ضوابط تقديم طلبات تمليك وتحويل سندات الاراضي الزراعي الى سكني

ما هو قانون ١١٧ للاراضي الزراعية؟ , ما هو قانون 35؟ , ما هو العقد الزراعي؟ , هل يجوز بيع العقد الزراعي؟ , قرار تمليك الأراضي الزراعية 2022 , كتاب تمليك الاراضي الزراعية ,قانون تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية , عقد زراعي 117 , قرارات الأراضي الزراعية ., قرار مجلس قيادة الثورة رقم 80 لسنة 1970 , قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 184 لسنة 2002

شروط وتعليمات لتحويل الاراضي الزراعي الى سكني بقرار من مجلس الوزراء

قرر مجلس الوزراء بالموافقه على تحويل الاراضي الزراعيه المشيد عليها دور سكنيه من جنسها الطابو الزراعي الى جنس الطابو السكني لكن بشروط يجب توفرها للتمليك تعرف عليها من خلال البنود والتفاصيل ادناه من مجلس الوزراء ..
اهلا بكم .. في موقع ومدونة اتعلم ويانه
تتصفح بقسم (اخبار عقارات) يعني انك مميز بأختياراك الافضل
اشترك بقناتنا على التلكرام من خلال الضغط هنا 

ضوابط مجلس الوزراء لتمليك وتحويل الاراضي الزراعي الى سكني طابو

1- تعديل أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، التصميم الأساس للمدن وتغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي المشيّدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة، والمشيدة قبل صدور هذا القرار.

2- تفعيل أمانة بغداد قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (581 لسنة1981) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.

3- تفعيل المؤسسات البلدية في المحافظات القانون رقم (80 لسنة 1970) وتعليماته النافذة، وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(184 لسنة 2002) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.

4- تولي أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، إعداد التصاميم القطاعية للمناطق المشمولة بأحكام هذا القرار بما ينسجم وتصميم المدن الحديثة، وفي حال وجود دور مشيدة لا يمكن معالجتها بحسب التصاميم المعدلة، يتم إزالتها وتعويض صاحب الدار بقطعة أرض سكنية مناسبة بما لا يقل عن الحد الأدنى من الإفراز.

5- تمليك أمانة بغداد، والمؤسسات البلدية في المحافظات، الأراضي التي تم افرازها لأغراض هذا القرار الى شاغليها بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير آنفاً وفقا لأحكام المادتين (7، و8) من قانون بيع وايجار اموال الدولة (21 لسنة 2013)، استثناء من المزايدة العلنية المبينة في احكام المادة (40) من القانون المذكور آنفا.

6- للدائرة البلدية المختصة تمليك الاراضي لشاغليها، على سبيل الشيوع كوحدة عقارية واحدة، في حال وجود مساحات تقل عن الحدود الدنيا للافراز.

7- يشترط في طالب التمليك ما يأتي :-

أ‌- أن يكون المستفيد الفعلي للأرض وفقاً للجرودات التي تقدمها الوحدة الادارية المعنية، بواسطة لجنة برئاسة أمين بغداد في العاصمة، والمحافظ في المحافظات وعضوية مدير البلدية ومدير التخطيط العمراني ومدير التسجيل العقاري وممثل عن وزارة المالية.

ب‌- لا يجوز تمليك أكثر من قطعة لطالب التمليك.

ج- أن يقدم طلباً الى مديرية البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

8- ينفذ هذا القرار على الاراضي المملوكة للدولة المقامة عليها دور سكنية بالمشيدات الثابتة، وان يكون مجمعاً سكنياً نظامياً مأهولاً.


انتهى ...
وفي الخاتمه ان هذا الموقع تابع لــ احمد الداوودي بشكل رسمي وكل ما ينشر في موقع ومدونة اتعلم ويانه يخضع للمراقبة واني الشخص المدون على الموقعين غير مسؤول عن التعليقات على المواضيع كل شخص مسؤول عن نفسه عند كتابة التعليق بحيث لا يتحمل موقعنا المذكوره اعلاه اي مسؤولية قانونية حيال ذلك

وان جميع الحقوق محفوظة لاصحابها ولموقع احمد الداوودي و اتعلم ويانه على الانترنت ...
القنوات والمواقع للتواصل الاجتماعي الرسمية ادناه.. 




تعليمات مجلس الوزراء لتمليك وتحول الاراضي الزراعيه الى سكنيه